** ورد عند الواحدي
قوله تعالى: " الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ..".
(*) قال المفسرون: قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء ليست لهم أموال، وبالمدينة نساء بَغَايا مُسَافحات يكرِين أنفسهن وهن يومئذ أخصَب أهل المدينة، فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين ، فقالوا: لو أنَّا تزوَّجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فنزلت هذه الآية وحُرِّم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك.
(*) وقال عكرمة: نزلت الآية في نساء بَغَايا متعالنات بمكة والمدينة وكن كثيرات ومنهن تسع صواحب رايات، لهن رايات كرايات البيطار يعرفوﻧﻬا: أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي، وأم عُلَيط جارية صفوان بن أمية،وحّنّة القبطية جارية العاص بن وائل ، ومُزنة جارية مالك بن عميلة بن السبَّاق، وجلالة جارية سهيل بن عمرو، وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي ، وشريفة جارية زمعة بن الاسود ، وفرسة جارية هشام بن ربيعة، وفرتنا جارية هلال ابن أنس ، وكانت بيوﺗﻬن تسمى في الجاهلية : المواخير، لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القِبلة أو مشرك من أهل الاوثان ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ، ليتخذوهن مأكلة ، فأنزل الله هذه الآية، وﻧﻬى المؤمنين عن ذلك وحرَّمه عليهم
(*) عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو أن امرأة يقال لها :أم مهزول كانت تسافح، وكانت تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة ، وأن رجلا من المسلمين أراد أن يتزوجها ، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية " وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ ..".
** ورد عند القرطبي
قوله تعالى : " الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ "
(*) روى أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأُسارى بمكة ، وكان بمكة بَغِيّ يُقال لها عناق وكانت صديقته ، قال : فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ؛ أنكح عناق ؟ قال : فسكت عني ؛ فنزلت "وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" ؛ فدعاني فقرأها علي وقال : "لا تنكحها". لفظ أبي داود ، وحديث الترمذي أكمل.
(*) نزلت في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول وكانت من بَغَايا الزَّانيات ، وشرطت أن تنفق عليه ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ؛ قاله عمرو بن العاصي ومجاهد.
(*) نزلت في أهل الصُّفَّة وكانوا قوما من المهاجرين ، ولم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر فنزلوا صُفَّة المسجد وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصُّفَّة بالليل ، وكان بالمدينة بَغَايا مُتَعالِنات بالفجور ، مخاصِيب بالكِسْوة والطعام ؛ فهَمَّ أهل الصُّفَّة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن وكِسوتهن ؛ فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك
** ورد عند الطبري
قوله تعالى : " الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ "
(*) عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو : أن رجلا من المسلمين استأذن نبي الله في امرأة يقال لها أم مهزول ، كانت تسافح الرجل وتشترط له أن تنفق عليه ، وأنه استأذن فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أمرها ، قال : فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم : "وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" أو قال : فأنزلت "وَالزَّانِيَةُ " .
(*) عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو في قوله : "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" قال : كن نساء معلومات ، قال : فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه ، فنهاهم الله عن ذلك.
(*) عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في هذه الآية : " وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ " قال : نزلت في نساء موارد كُن بالمدينة .
(*) عن عمرو بن سعيد قال : كان لمرثد صديقة في الجاهلية يقال لها عناق ، وكان رجلا شديدا ، وكان يقال له دلدل ، وكان يأتي مكة فيحمل ضعفة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقي صديقته ، فدعته إلى نفسها ، فقال : إن الله قد حرم الزنا ، فقالت : أنى تبرز ، فخشي أن تشيع عليه ، فرجع إلى المدينة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، كانت لي صديقة في الجاهلية ، فهل ترى لي نكاحها؟ قال : فأنزل الله : " الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ " قال : كن نساء معلومات يدعون : القيلقيات.
(*) عن مجاهد ، نحوا من حديث ابن المثنى ، إلا أنه قال : كانت امرأة منهن يقال لها : أم مهزول ; يعني في قوله : "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً " قال : فكن نساء معلومات ، قال : فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه ، فنهاهم الله عن ذلك . هذا في حديث التيمي .
(*) عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً " قال : رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان بغايا متعالمات ، كن في الجاهلية ، فقيل لهم هذا حرام ، فأرادوا نكاحهن ، فحرم الله عليهم نكاحهن .
(*) عن ابن عباس ، قوله : "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " قال : كانت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية ، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهن ، وكانت بيوتا معلومة للزنا ، لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان ، فحرَّم الله ذلك على المؤمنين .
(*) عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وقال الزهري وقتادة ، قالوا : كان في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهن ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ، فأنزل الله : " الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" . . الآية .
(*) عن ابن أبي نجيح ، عن القاسم بن أبي بزة : كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها يتخذها مأكلة ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة ، فنهوا عن ذلك .
قوله تعالى: " الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ..".
(*) قال المفسرون: قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء ليست لهم أموال، وبالمدينة نساء بَغَايا مُسَافحات يكرِين أنفسهن وهن يومئذ أخصَب أهل المدينة، فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين ، فقالوا: لو أنَّا تزوَّجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فنزلت هذه الآية وحُرِّم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك.
(*) وقال عكرمة: نزلت الآية في نساء بَغَايا متعالنات بمكة والمدينة وكن كثيرات ومنهن تسع صواحب رايات، لهن رايات كرايات البيطار يعرفوﻧﻬا: أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي، وأم عُلَيط جارية صفوان بن أمية،وحّنّة القبطية جارية العاص بن وائل ، ومُزنة جارية مالك بن عميلة بن السبَّاق، وجلالة جارية سهيل بن عمرو، وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي ، وشريفة جارية زمعة بن الاسود ، وفرسة جارية هشام بن ربيعة، وفرتنا جارية هلال ابن أنس ، وكانت بيوﺗﻬن تسمى في الجاهلية : المواخير، لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القِبلة أو مشرك من أهل الاوثان ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ، ليتخذوهن مأكلة ، فأنزل الله هذه الآية، وﻧﻬى المؤمنين عن ذلك وحرَّمه عليهم
(*) عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو أن امرأة يقال لها :أم مهزول كانت تسافح، وكانت تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة ، وأن رجلا من المسلمين أراد أن يتزوجها ، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية " وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ ..".
** ورد عند القرطبي
قوله تعالى : " الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ "
(*) روى أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأُسارى بمكة ، وكان بمكة بَغِيّ يُقال لها عناق وكانت صديقته ، قال : فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ؛ أنكح عناق ؟ قال : فسكت عني ؛ فنزلت "وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" ؛ فدعاني فقرأها علي وقال : "لا تنكحها". لفظ أبي داود ، وحديث الترمذي أكمل.
(*) نزلت في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول وكانت من بَغَايا الزَّانيات ، وشرطت أن تنفق عليه ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ؛ قاله عمرو بن العاصي ومجاهد.
(*) نزلت في أهل الصُّفَّة وكانوا قوما من المهاجرين ، ولم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر فنزلوا صُفَّة المسجد وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصُّفَّة بالليل ، وكان بالمدينة بَغَايا مُتَعالِنات بالفجور ، مخاصِيب بالكِسْوة والطعام ؛ فهَمَّ أهل الصُّفَّة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن وكِسوتهن ؛ فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك
** ورد عند الطبري
قوله تعالى : " الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ "
(*) عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو : أن رجلا من المسلمين استأذن نبي الله في امرأة يقال لها أم مهزول ، كانت تسافح الرجل وتشترط له أن تنفق عليه ، وأنه استأذن فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أمرها ، قال : فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم : "وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" أو قال : فأنزلت "وَالزَّانِيَةُ " .
(*) عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو في قوله : "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" قال : كن نساء معلومات ، قال : فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه ، فنهاهم الله عن ذلك.
(*) عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في هذه الآية : " وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ " قال : نزلت في نساء موارد كُن بالمدينة .
(*) عن عمرو بن سعيد قال : كان لمرثد صديقة في الجاهلية يقال لها عناق ، وكان رجلا شديدا ، وكان يقال له دلدل ، وكان يأتي مكة فيحمل ضعفة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقي صديقته ، فدعته إلى نفسها ، فقال : إن الله قد حرم الزنا ، فقالت : أنى تبرز ، فخشي أن تشيع عليه ، فرجع إلى المدينة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، كانت لي صديقة في الجاهلية ، فهل ترى لي نكاحها؟ قال : فأنزل الله : " الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ " قال : كن نساء معلومات يدعون : القيلقيات.
(*) عن مجاهد ، نحوا من حديث ابن المثنى ، إلا أنه قال : كانت امرأة منهن يقال لها : أم مهزول ; يعني في قوله : "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً " قال : فكن نساء معلومات ، قال : فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه ، فنهاهم الله عن ذلك . هذا في حديث التيمي .
(*) عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً " قال : رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان بغايا متعالمات ، كن في الجاهلية ، فقيل لهم هذا حرام ، فأرادوا نكاحهن ، فحرم الله عليهم نكاحهن .
(*) عن ابن عباس ، قوله : "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " قال : كانت بيوت تسمى المواخير في الجاهلية ، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهن ، وكانت بيوتا معلومة للزنا ، لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان ، فحرَّم الله ذلك على المؤمنين .
(*) عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وقال الزهري وقتادة ، قالوا : كان في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهن ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ، فأنزل الله : " الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" . . الآية .
(*) عن ابن أبي نجيح ، عن القاسم بن أبي بزة : كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها يتخذها مأكلة ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة ، فنهوا عن ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق