** ورد عند الواحدي
قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ..." الآيات إلى قوله تعالى "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"
(*) عن البراء بن عازب قال: مرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي مُحمما مَجلودا، فدعاهم فقال:" أهكذا تجدون حد الزانى في كتابكم "، قالوا: نعم، قال: فدعا رجلا من غِلماﻧﻬم فقال: " أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم ؟"، قال: لا، ولولا أنك نشدتني لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذ أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا نجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أوَّل من أحيا أمرَك إذ أماتوه " ، فأمر به فرجم، فأنزل الله تعالى" يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ " إلى قوله " إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ" ، يقولون ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوا به ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ، إلى قوله تعالى "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" قال في اليهود، إلى قوله "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ " قال في النصارى ، إلى قوله "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" قال في الكفار كلها رواه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية.
(*) عن البراء ابن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رَجَم يَهوديًّا ويهوديَّة، ثم قال " وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" ،"وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" ،"وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" قال: نزلت كلها في الكفار .. رواه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة.
** ورد عند القرطبي
قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"
(*) قيل نزلت في بني قريظة والنضير ؛ قتل قرظي نضيريا وكان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يقيدوهم ، وإنما يعطونهم الدِيَّة على ما يأتي بيانه ، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالتسوية بين القرظي والنضيري ، فساءهم ذلك ولم يقبلوا.
(*) وقيل ؛ إنها نزلت في شأن أبي لبابة حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فخانه حين أشار إليهم أنه الذبح.
(*) وقيل : إنها نزلت في زني اليهوديين وقصة الرجم ؛ وهذا أصح الأقوال ؛ رواه الأئمة مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود
قال أبو داود عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم "ائتوني بأعلم رَجُلين منكم" فجاؤوا بابْنَيّ صوريا فنشدهما الله تعالى " كيف تجدان أمر هذين في التوراة" ؟
قالا : نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالمرور في المكحلة رُجِمَا. قال : "فما يمنعكم أن ترجموهما" ، قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشهود ، فجاؤوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما.
(*) وفي غير الصحيحين عن الشعبي عن جابر بن عبدالله قال : زنى رجل من أهل فدك ، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك ، فإن أمركم بالجلد فخذوه ، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه ؛ فسألوه فدعا بابن صوريا وكان عالمهم وكان أعور ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنشدك الله كيف تجدون حد الزاني في كتابكم" ، فقال ابن صوريا : فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظر زنية ، والاعتناق زنية ، والقبلة زنية ، فإن شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "هو ذاك" .
(*) وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا ، فدعاهم فقال : "هكذا تجدون حَدّ الزَّاني في كتابكم" قالوا : نعم ، فدعا رجلا من علمائهم فقال : "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حَدّ الزَّاني في كتابكم" ، قال : لا ، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك ، نجده الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، قلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اللهم إني أوَّل من أحيا أمْرَك إذ أماتوه" فأمر به فرجم ؛ فأنزل الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ" إلى قوله : "إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ" يقول : ائْتُوا محمدا ، فإن أمركم بالتَّحميم والجَلْد فخذوه وإن أفتَاكم بالرَّجم فاحذروا ، فأنزل الله عز وجل : "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" ، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" ، "لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" في الكفار كلها.
(*) وفي حديث ابن عمر : أُتِيَ بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود ، قل : "ما تجدون في التوراة على من زَنَى .." الحديث.
وفي رواية ؛ أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زَنَيَا.
وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عمر قال : أتى نفر من اليهود ، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القُفِّ فأتاهم في بيت المدراس فقالوا : يا أبا القاسم ، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بيننا.
* ولا تعارض في شيء من هذا كله ، وهي كلها قصة واحدة ، وفد ساقها أبو داود من حديث أبي هريرة سياقة حسنة فقال : زنى رجل من اليهود وامرأة ، فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي ، فإنه نبي بعث بالتخفيفات ، فإن أفْتَى بفُتْيَا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله ، وقلنا فُتْيَا نبي من أنبيائك ؛ قال : فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه ؛ فقالوا : يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا ؟ فلم يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيت مدراسهم ، فقام على الباب ، فقال : "أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن" ، فقالوا : يحمم وجهه ويجبه ويجلد ، والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف به ؛ قال : وسكت شاب منهم ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألَظّ به النَّشِدة ؛ فقال : اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. وساق الحديث إلى أن قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "فإني أحكم بما في التوراة" فأمر به فرُجِما.
والحاصل من هذه الروايات أن اليهود حَكَّمَت النبي صلى الله عليه وسلم ، فحَكَم عليهم بمقتضى ما في التوراة.
** ورد عند ابن الجوزي
قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ .."
اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال .
(*) أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي وقد حمموه وجلدوه ، فقال:" أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " ، قالوا: نعم ، فدعا رجلا من علمائهم ، فقال: "أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى ، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ "، قال: لا ، ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا نترك الشريف ، ونقيمه على الوضيع ، فقلنا: تعالوا نجمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، فاجتمعنا على التحميم والجلد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه" فأمر به فرُجم ، ونزلت هذه الآية ، رواه البراء بن عازب .
(*) والثاني: أنها نزلت في ابن صوريا آمن ثم كفر ، وهذا المعنى مروي عن أبي هريرة
(*) والثالث: أنها نزلت في يهودي قتل يهوديا ، ثم قال: سلوا محمدا فإن كان بعث بالدِّية ، اختصمنا إليه ، وإن كان بعث بالقتل ، لم نأته ، قاله الشعبي
(*) والرابع: أنها نزلت في المنافقين ، قاله ابن عباس ، ومجاهد
(*) والخامس: أن رجلا من الأنصار أشارت إليه قريظة يوم حصارهم على ماذا ننزل؟ فأشار إليهم: أنه الذبح ، قاله السدي . قال مقاتل: هو أبو لبابة بن عبد المنذر ، قالت له قريظة: أتنزل على حكم سعد ، فأشار بيده: أنه الذبح ، وكان حليفا لهم . قال أبو لبابة: فعلمت أني قد خنت الله ورسوله ، فنزلت هذه الآية
قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ..." الآيات إلى قوله تعالى "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"
(*) عن البراء بن عازب قال: مرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي مُحمما مَجلودا، فدعاهم فقال:" أهكذا تجدون حد الزانى في كتابكم "، قالوا: نعم، قال: فدعا رجلا من غِلماﻧﻬم فقال: " أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم ؟"، قال: لا، ولولا أنك نشدتني لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذ أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا نجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أوَّل من أحيا أمرَك إذ أماتوه " ، فأمر به فرجم، فأنزل الله تعالى" يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ " إلى قوله " إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ" ، يقولون ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوا به ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ، إلى قوله تعالى "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" قال في اليهود، إلى قوله "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ " قال في النصارى ، إلى قوله "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" قال في الكفار كلها رواه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية.
(*) عن البراء ابن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رَجَم يَهوديًّا ويهوديَّة، ثم قال " وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" ،"وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" ،"وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" قال: نزلت كلها في الكفار .. رواه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة.
** ورد عند القرطبي
قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"
(*) قيل نزلت في بني قريظة والنضير ؛ قتل قرظي نضيريا وكان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يقيدوهم ، وإنما يعطونهم الدِيَّة على ما يأتي بيانه ، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالتسوية بين القرظي والنضيري ، فساءهم ذلك ولم يقبلوا.
(*) وقيل ؛ إنها نزلت في شأن أبي لبابة حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فخانه حين أشار إليهم أنه الذبح.
(*) وقيل : إنها نزلت في زني اليهوديين وقصة الرجم ؛ وهذا أصح الأقوال ؛ رواه الأئمة مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود
قال أبو داود عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم "ائتوني بأعلم رَجُلين منكم" فجاؤوا بابْنَيّ صوريا فنشدهما الله تعالى " كيف تجدان أمر هذين في التوراة" ؟
قالا : نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالمرور في المكحلة رُجِمَا. قال : "فما يمنعكم أن ترجموهما" ، قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشهود ، فجاؤوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما.
(*) وفي غير الصحيحين عن الشعبي عن جابر بن عبدالله قال : زنى رجل من أهل فدك ، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك ، فإن أمركم بالجلد فخذوه ، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه ؛ فسألوه فدعا بابن صوريا وكان عالمهم وكان أعور ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنشدك الله كيف تجدون حد الزاني في كتابكم" ، فقال ابن صوريا : فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظر زنية ، والاعتناق زنية ، والقبلة زنية ، فإن شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "هو ذاك" .
(*) وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا ، فدعاهم فقال : "هكذا تجدون حَدّ الزَّاني في كتابكم" قالوا : نعم ، فدعا رجلا من علمائهم فقال : "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حَدّ الزَّاني في كتابكم" ، قال : لا ، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك ، نجده الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، قلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اللهم إني أوَّل من أحيا أمْرَك إذ أماتوه" فأمر به فرجم ؛ فأنزل الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ" إلى قوله : "إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ" يقول : ائْتُوا محمدا ، فإن أمركم بالتَّحميم والجَلْد فخذوه وإن أفتَاكم بالرَّجم فاحذروا ، فأنزل الله عز وجل : "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" ، "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" ، "لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" في الكفار كلها.
(*) وفي حديث ابن عمر : أُتِيَ بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود ، قل : "ما تجدون في التوراة على من زَنَى .." الحديث.
وفي رواية ؛ أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زَنَيَا.
وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عمر قال : أتى نفر من اليهود ، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القُفِّ فأتاهم في بيت المدراس فقالوا : يا أبا القاسم ، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بيننا.
* ولا تعارض في شيء من هذا كله ، وهي كلها قصة واحدة ، وفد ساقها أبو داود من حديث أبي هريرة سياقة حسنة فقال : زنى رجل من اليهود وامرأة ، فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي ، فإنه نبي بعث بالتخفيفات ، فإن أفْتَى بفُتْيَا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله ، وقلنا فُتْيَا نبي من أنبيائك ؛ قال : فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه ؛ فقالوا : يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا ؟ فلم يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيت مدراسهم ، فقام على الباب ، فقال : "أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن" ، فقالوا : يحمم وجهه ويجبه ويجلد ، والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف به ؛ قال : وسكت شاب منهم ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألَظّ به النَّشِدة ؛ فقال : اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. وساق الحديث إلى أن قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "فإني أحكم بما في التوراة" فأمر به فرُجِما.
والحاصل من هذه الروايات أن اليهود حَكَّمَت النبي صلى الله عليه وسلم ، فحَكَم عليهم بمقتضى ما في التوراة.
** ورد عند ابن الجوزي
قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ .."
اختلفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال .
(*) أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي وقد حمموه وجلدوه ، فقال:" أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " ، قالوا: نعم ، فدعا رجلا من علمائهم ، فقال: "أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى ، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ "، قال: لا ، ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا نترك الشريف ، ونقيمه على الوضيع ، فقلنا: تعالوا نجمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، فاجتمعنا على التحميم والجلد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه" فأمر به فرُجم ، ونزلت هذه الآية ، رواه البراء بن عازب .
(*) والثاني: أنها نزلت في ابن صوريا آمن ثم كفر ، وهذا المعنى مروي عن أبي هريرة
(*) والثالث: أنها نزلت في يهودي قتل يهوديا ، ثم قال: سلوا محمدا فإن كان بعث بالدِّية ، اختصمنا إليه ، وإن كان بعث بالقتل ، لم نأته ، قاله الشعبي
(*) والرابع: أنها نزلت في المنافقين ، قاله ابن عباس ، ومجاهد
(*) والخامس: أن رجلا من الأنصار أشارت إليه قريظة يوم حصارهم على ماذا ننزل؟ فأشار إليهم: أنه الذبح ، قاله السدي . قال مقاتل: هو أبو لبابة بن عبد المنذر ، قالت له قريظة: أتنزل على حكم سعد ، فأشار بيده: أنه الذبح ، وكان حليفا لهم . قال أبو لبابة: فعلمت أني قد خنت الله ورسوله ، فنزلت هذه الآية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق