** ورد عند الواحدي
قوله تعالى :" وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ... " الآية
(*) عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في قوله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا .." الآية ، قالت: أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليُّها ، ولها مال ، وليس لها أحد يخاصم دونها ، فلا ينكحها حُبّا لمالها ويضُر بها ويسِيء صُحبتها ، فقال الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " يقول : ما أحللت لكم ودع هذه . رواه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن هشام.
(*) وقال سعيد بن جبير ، وقتادة ، والربيع ، والضحاك ، والسدي : كانوا يتحَرَّجُون عن أموال اليتامى ، ويترخَصُّون في النساء ويتزوجون ما شاءوا ، فربما عَدَلوا ، وربما لم يعدِلُوا ، فلما سأَلُوا عن اليتامى ، نزلت آية اليتامى : " وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ .." الآية و أنزل الله تعالى أيضا : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى .." الآية . يقول : وكما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن ، فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن ، لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز . وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي.
** ورد عند القرطبي
الآية " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا "
(*) روى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول الله تعالى :" وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " قالت : يا ابن أُختي هي اليَتِيمَة تَكُون في حجْرِ وَلِيِّها تُشاركُه في مَاله، فيُعجِبُهُ مَالُها وجَمالُها، فيُرِيد وَلِيُّهَا أَن يتَزَوَّجها بغير أن يُقسِط في صَدَاقها فيُعطِيَها مِثل ما يُعطِيها غَيْرُه ، فَنُهُوا أن ينكِحُوهُنّ إلَّا أن يُقسِطُوا لهنَّ، ويَبلُغُوا بهِنَّ أَعْلَى سُنَّتهِنّ مِن الصَّدَاق، وأُمِرُوا أن يَنكِحُوا ما طَابَ لهم مِن النّساء، سِوَاهُنّ ". وذكر الحديث.
(*) قال الضحاك والحسن وغيرهما : إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام ؛ من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء ، فقصرتهن الآية على أربع.
(*) وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما : المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء ؛ لأنهم كانوا يتَحَرَّجون في اليتامى ولا يتَحَرَّجون في النساء
** ورد عند الطبري
(*) عن يونس بن زيد عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت : يا ابن أُختي هي اليَتِيمَة تَكُون في حجْرِ وَلِيِّها تُشاركُه في مَاله، فيُعجِبُهُ مَالُها وجَمالُها، فيُرِيد وَلِيُّهَا أَن يتَزَوَّجها بغير أن يُقسِط في صَدَاقها فيُعطِيَها مِثل ما يُعطِيها غَيْرُه، فَنُهُوا أن ينكِحُوهُنّ إلَّا أن يُقسِطُوا لهنَّ، ويَبلُغُوا بهِنَّ أَعْلَى سُنَّتهِنّ مِن الصَّدَاق، وأُمِرُوا أن يَنكِحُوا ما طَابَ لهم مِن النّساء، سِوَاهُنّ .
قال يونس بن يزيد قال ربيعة في قول الله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، قال يقول : اتركوهن ، فقد أحللت لكم أربعا.
(*) عن إسمَاعيل بن أُميّة ، عن ابن شِهاب عن عروة قال : سألت عائشة أم المؤمنين فقلت : يا أم المؤمنين ، أرأيت قول الله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ "؟ قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سُنّة صَدَاق نسائها ، فنُهُوا عن ذلك : أن يَنْكِحوهُن إلا أن يُقْسِطُوا فيُكمِلوا لهُنّ الصَدَاق ، ثم أُمِروا أن ينكحوا سِواهُنّ من النساء إن لم يكملوا لهُنّ الصَدَاق.
(*) عن شعبة ، عن سماك قال : سمعت عكرمة يقول في هذه الآية : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، قال : كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ، ويكون عنده الأيتام ، فيذهب ماله ، فيميل على مال الأيتام ، قال : فنزلت هذه الآية : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ".
(*) حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة في قوله : "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قال : كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر ، فيقول الرجل : ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان ؟ ، فيأخذ مال يتِيمَهُ فيتزوج به ، فنُهُوا أن يتزوجوا فوق الأربع.
(*) عن ابن عباس قوله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، فإن الرجل كان يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى ، فنهى الله عن ذلك .
(*) عن أيوب ، عن سعيد بن جبير قال : كان الناس على جاهليتهم ، إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه ، قال : فذكروا اليتامى ، فنزلت : "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قال : فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في النساء.
(*) حدثنا أسباط ، عن السدي : "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " إلى : "أَيْمَانُكُمْ" ، كانوا يشَدِّدُون في اليتامى ، ولا يشَدِّدُون في النساء ، ينكح أحدهم النسوة ، فلا يعدل بينهن ، فقال الله تبارك وتعالى : كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى ، فخافوا في النساء ، فانكحوا واحدة إلى الأربع . فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
(*) حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " حتى بلغ" أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" ، يقول : كما خفتم الجور في اليتامى وهَمَّكُم ذلك ، فكذلك فخافوا في جمع النساء ، وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك ، فأحل الله جل ثناؤه أربعا ، ثم صيَّرَهن إلى أربع قوله : " مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " ، يقول ، إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث ، وإلا فاثنتين ، وإلا فواحدة . وإن خفت أن لا تعدل في واحدة ، فما ملكت يمينك .
(*) عن أيوب ، عن سعيد بن جبير قال : بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم ، إلا أن يُؤمَروا بشيء أو يُنهَوا عنه ، وكانوا يسألونه عن اليتامى فأنزل الله تبارك وتعالى : "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " ، قال : فكما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى ، فخافوا أن لا تقسطوا وتعدلوا في النساء.
(*) عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، قال : كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى ، وكانوا يعظمون شأن اليتيم ، فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم ، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية ، فقال : "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " ، ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية.
(*) حدثنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، كانوا في جاهليتهم لا يَرْزَأُون من مال اليتيم شيئا ، وهم ينكحون عشرا من النساء ، وينكحون نساء آبائهم ، فتفَقَّدوا من دِينِهم شأن النساء ، فوعظهم الله في اليتامى وفي النساء ، فقال في اليتامى : " وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ " إلى " إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا " ووعظهم في شأن النساء فقال : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " الآية ، وقال :" وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" سورة النساء.
(*) حدثنا سفيان بن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، قال : نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل ، هو وَلِيّها ، ليس لها وَلِيّ غيره ، وليس أحد ينازعه فيها ، ولا يُنْكِحها لِمَالها، فيَضُرّ بها ويُسِيء صُحْبَتها .
قوله تعالى :" وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ... " الآية
(*) عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في قوله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا .." الآية ، قالت: أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليُّها ، ولها مال ، وليس لها أحد يخاصم دونها ، فلا ينكحها حُبّا لمالها ويضُر بها ويسِيء صُحبتها ، فقال الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " يقول : ما أحللت لكم ودع هذه . رواه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن هشام.
(*) وقال سعيد بن جبير ، وقتادة ، والربيع ، والضحاك ، والسدي : كانوا يتحَرَّجُون عن أموال اليتامى ، ويترخَصُّون في النساء ويتزوجون ما شاءوا ، فربما عَدَلوا ، وربما لم يعدِلُوا ، فلما سأَلُوا عن اليتامى ، نزلت آية اليتامى : " وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ .." الآية و أنزل الله تعالى أيضا : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى .." الآية . يقول : وكما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن ، فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن ، لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز . وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي.
** ورد عند القرطبي
الآية " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا "
(*) روى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول الله تعالى :" وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " قالت : يا ابن أُختي هي اليَتِيمَة تَكُون في حجْرِ وَلِيِّها تُشاركُه في مَاله، فيُعجِبُهُ مَالُها وجَمالُها، فيُرِيد وَلِيُّهَا أَن يتَزَوَّجها بغير أن يُقسِط في صَدَاقها فيُعطِيَها مِثل ما يُعطِيها غَيْرُه ، فَنُهُوا أن ينكِحُوهُنّ إلَّا أن يُقسِطُوا لهنَّ، ويَبلُغُوا بهِنَّ أَعْلَى سُنَّتهِنّ مِن الصَّدَاق، وأُمِرُوا أن يَنكِحُوا ما طَابَ لهم مِن النّساء، سِوَاهُنّ ". وذكر الحديث.
(*) قال الضحاك والحسن وغيرهما : إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام ؛ من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء ، فقصرتهن الآية على أربع.
(*) وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما : المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء ؛ لأنهم كانوا يتَحَرَّجون في اليتامى ولا يتَحَرَّجون في النساء
** ورد عند الطبري
(*) عن يونس بن زيد عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت : يا ابن أُختي هي اليَتِيمَة تَكُون في حجْرِ وَلِيِّها تُشاركُه في مَاله، فيُعجِبُهُ مَالُها وجَمالُها، فيُرِيد وَلِيُّهَا أَن يتَزَوَّجها بغير أن يُقسِط في صَدَاقها فيُعطِيَها مِثل ما يُعطِيها غَيْرُه، فَنُهُوا أن ينكِحُوهُنّ إلَّا أن يُقسِطُوا لهنَّ، ويَبلُغُوا بهِنَّ أَعْلَى سُنَّتهِنّ مِن الصَّدَاق، وأُمِرُوا أن يَنكِحُوا ما طَابَ لهم مِن النّساء، سِوَاهُنّ .
قال يونس بن يزيد قال ربيعة في قول الله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، قال يقول : اتركوهن ، فقد أحللت لكم أربعا.
(*) عن إسمَاعيل بن أُميّة ، عن ابن شِهاب عن عروة قال : سألت عائشة أم المؤمنين فقلت : يا أم المؤمنين ، أرأيت قول الله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ "؟ قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سُنّة صَدَاق نسائها ، فنُهُوا عن ذلك : أن يَنْكِحوهُن إلا أن يُقْسِطُوا فيُكمِلوا لهُنّ الصَدَاق ، ثم أُمِروا أن ينكحوا سِواهُنّ من النساء إن لم يكملوا لهُنّ الصَدَاق.
(*) عن شعبة ، عن سماك قال : سمعت عكرمة يقول في هذه الآية : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، قال : كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ، ويكون عنده الأيتام ، فيذهب ماله ، فيميل على مال الأيتام ، قال : فنزلت هذه الآية : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ".
(*) حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة في قوله : "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قال : كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر ، فيقول الرجل : ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان ؟ ، فيأخذ مال يتِيمَهُ فيتزوج به ، فنُهُوا أن يتزوجوا فوق الأربع.
(*) عن ابن عباس قوله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، فإن الرجل كان يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى ، فنهى الله عن ذلك .
(*) عن أيوب ، عن سعيد بن جبير قال : كان الناس على جاهليتهم ، إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه ، قال : فذكروا اليتامى ، فنزلت : "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قال : فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في النساء.
(*) حدثنا أسباط ، عن السدي : "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " إلى : "أَيْمَانُكُمْ" ، كانوا يشَدِّدُون في اليتامى ، ولا يشَدِّدُون في النساء ، ينكح أحدهم النسوة ، فلا يعدل بينهن ، فقال الله تبارك وتعالى : كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى ، فخافوا في النساء ، فانكحوا واحدة إلى الأربع . فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
(*) حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " حتى بلغ" أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" ، يقول : كما خفتم الجور في اليتامى وهَمَّكُم ذلك ، فكذلك فخافوا في جمع النساء ، وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك ، فأحل الله جل ثناؤه أربعا ، ثم صيَّرَهن إلى أربع قوله : " مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً " ، يقول ، إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث ، وإلا فاثنتين ، وإلا فواحدة . وإن خفت أن لا تعدل في واحدة ، فما ملكت يمينك .
(*) عن أيوب ، عن سعيد بن جبير قال : بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم ، إلا أن يُؤمَروا بشيء أو يُنهَوا عنه ، وكانوا يسألونه عن اليتامى فأنزل الله تبارك وتعالى : "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " ، قال : فكما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى ، فخافوا أن لا تقسطوا وتعدلوا في النساء.
(*) عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، قال : كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى ، وكانوا يعظمون شأن اليتيم ، فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم ، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية ، فقال : "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ " ، ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية.
(*) حدثنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، كانوا في جاهليتهم لا يَرْزَأُون من مال اليتيم شيئا ، وهم ينكحون عشرا من النساء ، وينكحون نساء آبائهم ، فتفَقَّدوا من دِينِهم شأن النساء ، فوعظهم الله في اليتامى وفي النساء ، فقال في اليتامى : " وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ " إلى " إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا " ووعظهم في شأن النساء فقال : " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " الآية ، وقال :" وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" سورة النساء.
(*) حدثنا سفيان بن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " ، قال : نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل ، هو وَلِيّها ، ليس لها وَلِيّ غيره ، وليس أحد ينازعه فيها ، ولا يُنْكِحها لِمَالها، فيَضُرّ بها ويُسِيء صُحْبَتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق