** ورد عند القرطبي
قوله تعالى :" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً"
(*) الخِطَاب في هذه الآية للأزواج ؛ قال ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج. "أمَرَهم الله تعالى بأن يتبرَّعوا بإعطاء المُهور نِحلة منهم لأزواجهم".
وقيل : الخِطَاب للأولياء ؛ قاله أبو صالح. وكان الوَلِيّ يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا ، فنُهُوا عن ذلك وأُمِرُوا أن يدفعوا ذلك إليهن.
(*) قال في رواية الكلبي : أن أهل الجاهلية كان الوَلِيّ إذا زوَّجها فإن كانت معه في العِشرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا ، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يُعطها شيئاً غير ذلك البعير ؛ فنزل : " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " .
(*) وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه : زعم حضرمي المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى ، فأُمِرُوا أن يَضرِبُوا المهور. والأول أظهر
(*) قولُه تعالى : " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا "
زعم الفراء أنه مُخَاطَبَةٌ للأولياء ؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئا ، فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الأول أصح ؛ لأنه لم يتقدم للأولياء ذكر ، والضمير في "منه" عائد على الصَدَاق. وكذلك قال عكرمة وغيره. وسبب الآية فيما ذكر أن قوما تَحَرَّجُوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ ".
** ورد عند الطبري
قوله تعالى :" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً"
(*) عن سيار ، عن أبي صالح قال : كان الرجل إذا زَوَّجَ أَيِّمَهُ أخذ صَدَاقها دونها ، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك ، ونزلت : " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ..." .
(*) عن المعتمر بن سليمان ، عن أبيه قال : زعم حضرمي أن أناسا كانوا يعطي هذا الرجل أخته ، ويأخذ أخت الرجل ، ولا يأخذون كثير مهر ، فقال الله تبارك وتعالى : " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ... ".
** ورد عند البغوي
قوله تعالى :" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً "
(*) قال الكلبي ومجاهد : هذا الخِطَاب للأولياء ، وذلك أن وَلِيّ المرأة كان إذا زوَّجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلا ولا كثيرا ، وإن كان زوجها غريبا حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك . فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهله .
(*) قال الحضرمي : كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته ، ولا مهر بينهما ، فنهوا عن ذلك وأمروا بتسمية المهر في العقد .
* عن مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشغار " .
والشِّغَار : أن يُزوِّج الرَّجُل ابنته على أن يُزوِّج الرجل الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق
(*) وقال الآخرون : الخِطَاب للأزواج أُمِرُوا بإيتاء نسائهم الصَّدَاق ، وهذا أصح ، لأن الخطاب فيما قبل مع الناكحين
قوله تعالى :" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً"
(*) الخِطَاب في هذه الآية للأزواج ؛ قال ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج. "أمَرَهم الله تعالى بأن يتبرَّعوا بإعطاء المُهور نِحلة منهم لأزواجهم".
وقيل : الخِطَاب للأولياء ؛ قاله أبو صالح. وكان الوَلِيّ يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا ، فنُهُوا عن ذلك وأُمِرُوا أن يدفعوا ذلك إليهن.
(*) قال في رواية الكلبي : أن أهل الجاهلية كان الوَلِيّ إذا زوَّجها فإن كانت معه في العِشرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا ، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يُعطها شيئاً غير ذلك البعير ؛ فنزل : " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " .
(*) وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه : زعم حضرمي المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى ، فأُمِرُوا أن يَضرِبُوا المهور. والأول أظهر
(*) قولُه تعالى : " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا "
زعم الفراء أنه مُخَاطَبَةٌ للأولياء ؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئا ، فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الأول أصح ؛ لأنه لم يتقدم للأولياء ذكر ، والضمير في "منه" عائد على الصَدَاق. وكذلك قال عكرمة وغيره. وسبب الآية فيما ذكر أن قوما تَحَرَّجُوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ ".
** ورد عند الطبري
قوله تعالى :" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً"
(*) عن سيار ، عن أبي صالح قال : كان الرجل إذا زَوَّجَ أَيِّمَهُ أخذ صَدَاقها دونها ، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك ، ونزلت : " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ..." .
(*) عن المعتمر بن سليمان ، عن أبيه قال : زعم حضرمي أن أناسا كانوا يعطي هذا الرجل أخته ، ويأخذ أخت الرجل ، ولا يأخذون كثير مهر ، فقال الله تبارك وتعالى : " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ... ".
** ورد عند البغوي
قوله تعالى :" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً "
(*) قال الكلبي ومجاهد : هذا الخِطَاب للأولياء ، وذلك أن وَلِيّ المرأة كان إذا زوَّجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلا ولا كثيرا ، وإن كان زوجها غريبا حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك . فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهله .
(*) قال الحضرمي : كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته ، ولا مهر بينهما ، فنهوا عن ذلك وأمروا بتسمية المهر في العقد .
* عن مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشغار " .
والشِّغَار : أن يُزوِّج الرَّجُل ابنته على أن يُزوِّج الرجل الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق
(*) وقال الآخرون : الخِطَاب للأزواج أُمِرُوا بإيتاء نسائهم الصَّدَاق ، وهذا أصح ، لأن الخطاب فيما قبل مع الناكحين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق