** ورد عند القرطبي
قوله تعالى : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ "
(*) قيل : إنها نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام .
(*) وقيل : نزلت في التزام الحلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء ; قاله قتادة ومجاهد وابن زيد .
روى الصحيح عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" يعني في نصرة الحق والقيام به والمواساة .
وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق قال : اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه ، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته ; فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول
روى ابن إسحاق عن ابن شهاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم لو أدعى به في الإسلام لأجبت ".
** ورد عند الطبري
قوله تعالى :" وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ "
(*) عن عبد الله بن موسى ، قال : أخبرنا أبو ليلى ، عن بريدة ، قوله :" وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ .. " قال : أنزلت هذه الآية في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ، كان من أسلَم بايع على الإسلام ، فقالوا " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام " وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا" البيعة ، فلا يحملكم قِلّة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام ، وإن كان فيهم قلة ، والمشركون فيهم كثرة .
(*) قال آخرون : نزلت في الحلف الذي كان أهل الشرك تحالفوا في الجاهلية ، فأمرهم الله عز وجل في الإسلام أن يوفوا به ولا ينقضوه .
عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله تعالى " وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا " قال : تغليظها في الحلف .
(*) عن ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : هؤلاء قوم كانوا حُلفاء لقوم تحالفوا وأعطى بعضهم العهد ، فجاءهم قوم ، فقالوا : نحن أكثر وأعز وأمنع ، فانقضوا عهد هؤلاء وارجعوا إلينا ففعلوا ، فذلك قول الله تعالى " وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلا "
(*) جائز أن تكون نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيهم عن نقض بيعتهم حذرا من قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين ، وأن تكون نزلت في الذين أرادوا الانتقال بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم ، وجائز أن تكون في غير ذلك .
** ورد عند ابن الجوزي
قوله تعالى :" وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ "
اختلفوا فيمن نزلت على قولين :
(*) أحدهما : أنها نزلت في حلف أهل الجاهلية ، قاله مجاهد ، وقتادة .
(*) والثاني : أنها نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال المفسرون : العهد الذي يجب الوفاء به ، هو الذي يحسن فعله ، فإذا عاهد العبد عليه ، وجب الوفاء به
قوله تعالى : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ "
(*) قيل : إنها نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام .
(*) وقيل : نزلت في التزام الحلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء ; قاله قتادة ومجاهد وابن زيد .
روى الصحيح عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" يعني في نصرة الحق والقيام به والمواساة .
وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق قال : اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه ، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته ; فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول
روى ابن إسحاق عن ابن شهاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم لو أدعى به في الإسلام لأجبت ".
** ورد عند الطبري
قوله تعالى :" وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ "
(*) عن عبد الله بن موسى ، قال : أخبرنا أبو ليلى ، عن بريدة ، قوله :" وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ .. " قال : أنزلت هذه الآية في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ، كان من أسلَم بايع على الإسلام ، فقالوا " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام " وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا" البيعة ، فلا يحملكم قِلّة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام ، وإن كان فيهم قلة ، والمشركون فيهم كثرة .
(*) قال آخرون : نزلت في الحلف الذي كان أهل الشرك تحالفوا في الجاهلية ، فأمرهم الله عز وجل في الإسلام أن يوفوا به ولا ينقضوه .
عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله تعالى " وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا " قال : تغليظها في الحلف .
(*) عن ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : هؤلاء قوم كانوا حُلفاء لقوم تحالفوا وأعطى بعضهم العهد ، فجاءهم قوم ، فقالوا : نحن أكثر وأعز وأمنع ، فانقضوا عهد هؤلاء وارجعوا إلينا ففعلوا ، فذلك قول الله تعالى " وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلا "
(*) جائز أن تكون نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيهم عن نقض بيعتهم حذرا من قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين ، وأن تكون نزلت في الذين أرادوا الانتقال بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم ، وجائز أن تكون في غير ذلك .
** ورد عند ابن الجوزي
قوله تعالى :" وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ "
اختلفوا فيمن نزلت على قولين :
(*) أحدهما : أنها نزلت في حلف أهل الجاهلية ، قاله مجاهد ، وقتادة .
(*) والثاني : أنها نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال المفسرون : العهد الذي يجب الوفاء به ، هو الذي يحسن فعله ، فإذا عاهد العبد عليه ، وجب الوفاء به
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق