** ورد عند الواحدي
قوله تعالى :" وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ... " الآية
(*) نزلت في حصن بن أبي قيس ، تزوج امرأة أبيه : كبيشة بنت معن .
وفي الأسود بن خلف ، تزوج امرأة أبيه .
وصفوان بن أمية بن خلف ، تزوج امرأة أبيه : فاختة بنت الأسود بن المطلب .
وفي منظور بن زبان تزوج امرأة أبيه : مليكة بنت خارجة .
(*) وقال أشعث بن سوار : تُوفي أبو قيس (وكان من صالحي الأنصار) فخطب ابنه قيس امرأة أبيه ، فقالت : إني أعدك ولدا ، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره ، فأتته فأخبرته ، فأنزل الله تعالى هذه الآية
** ورد عند ابن الجوزي
قوله تعالى :" وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً "
(*) قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب ، والجمع بين الأختين ، فنزلت هذه الآية .
(*) وقال بعض الأنصار: توفي أبو قيس بن الأسلت ، فخطب ابنه قيس امرأته ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه ، وقالت: إنما كنت أعده ولدا ، فنزلت هذه الآية
** ورد عن القرطبي
قوله تعالى :" وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً "
(*) قوله تعالى : " وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ "
يقال : كان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً " حتى نزلت هذه الآية : " وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ " فصار حراماً في الأحوال كلها ؛ لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج ، فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح حُرِّمت على ابنه ؛
(*) وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه ، وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة ، وكانت في قريش مباحة مع التراضي.
ألا ترى أن عمرو بن أمية خَلَفَ عَلَى امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافرا وأبا معيط ، وكان لها من أمية أبو العيص وغيره ؛ فكان بنو أمية إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما.
ومن ذلك صفوان بن أمية بن خلف تَزَوَّج بعد أبيه امرأته فاخته بنت الأسود بن المطلب بن أسد ، وكان أمية قُتِل عنها.
ومن ذلك منظور بن زبان خَلَفَ عَلَى مليكة بنت خارجة ، وكانت تحت أبيه زبان بن سيار.
ومن ذلك حصن بن أبي قيس تَزَوَّج امرأة أبيه كبيشة بنت معن.
والأسود بن خلف تَزَوَّج امرأة أبيه.
(*) وقال الأشعث بن سوار : تُوفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت : إني أعُدُّك ولدا ، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم استأمره ؛ فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الآية.
(*) قوله تعالى : " إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً "
قال أبو العباس : سألت ابن الأعرابي عن نكاح المَقْت فقال : هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ؛ ويقال لهذا الرجل : الضَّيْزَن.
وقال ابن عرفة : كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد : المَقْتِيّ.
فكانت العرب تقول للرجل من امرأة أبيه : مقيت ؛ فسمى تعالى هذا النكاح "مَقْتاً" إذ هو ذا مقت يلحق فاعله.
قوله تعالى :" وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ... " الآية
(*) نزلت في حصن بن أبي قيس ، تزوج امرأة أبيه : كبيشة بنت معن .
وفي الأسود بن خلف ، تزوج امرأة أبيه .
وصفوان بن أمية بن خلف ، تزوج امرأة أبيه : فاختة بنت الأسود بن المطلب .
وفي منظور بن زبان تزوج امرأة أبيه : مليكة بنت خارجة .
(*) وقال أشعث بن سوار : تُوفي أبو قيس (وكان من صالحي الأنصار) فخطب ابنه قيس امرأة أبيه ، فقالت : إني أعدك ولدا ، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره ، فأتته فأخبرته ، فأنزل الله تعالى هذه الآية
** ورد عند ابن الجوزي
قوله تعالى :" وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً "
(*) قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب ، والجمع بين الأختين ، فنزلت هذه الآية .
(*) وقال بعض الأنصار: توفي أبو قيس بن الأسلت ، فخطب ابنه قيس امرأته ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه ، وقالت: إنما كنت أعده ولدا ، فنزلت هذه الآية
** ورد عن القرطبي
قوله تعالى :" وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً "
(*) قوله تعالى : " وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ "
يقال : كان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً " حتى نزلت هذه الآية : " وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ " فصار حراماً في الأحوال كلها ؛ لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج ، فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح حُرِّمت على ابنه ؛
(*) وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه ، وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة ، وكانت في قريش مباحة مع التراضي.
ألا ترى أن عمرو بن أمية خَلَفَ عَلَى امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافرا وأبا معيط ، وكان لها من أمية أبو العيص وغيره ؛ فكان بنو أمية إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما.
ومن ذلك صفوان بن أمية بن خلف تَزَوَّج بعد أبيه امرأته فاخته بنت الأسود بن المطلب بن أسد ، وكان أمية قُتِل عنها.
ومن ذلك منظور بن زبان خَلَفَ عَلَى مليكة بنت خارجة ، وكانت تحت أبيه زبان بن سيار.
ومن ذلك حصن بن أبي قيس تَزَوَّج امرأة أبيه كبيشة بنت معن.
والأسود بن خلف تَزَوَّج امرأة أبيه.
(*) وقال الأشعث بن سوار : تُوفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت : إني أعُدُّك ولدا ، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم استأمره ؛ فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الآية.
(*) قوله تعالى : " إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً "
قال أبو العباس : سألت ابن الأعرابي عن نكاح المَقْت فقال : هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ؛ ويقال لهذا الرجل : الضَّيْزَن.
وقال ابن عرفة : كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد : المَقْتِيّ.
فكانت العرب تقول للرجل من امرأة أبيه : مقيت ؛ فسمى تعالى هذا النكاح "مَقْتاً" إذ هو ذا مقت يلحق فاعله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق