<title>لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم ... سورة البقرة ~ أسباب نزول آيات القرآن

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم ... سورة البقرة

** ورد عند الواحدي
قوله تعالى :" لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ "الآية
(*) عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كان إِيلَاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فَوَقَّتَ الله أربعة أشهر ، فمن كان إِيلَاؤُهُ أقل من أربعة أشهر فليس بِإِيلَاء
(*) وقال سعيد بن المسيب : كان الإِيلَاء  من  ضِرَار أهل الجاهلية : كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا ، وكان يتركها كذلك لاأَيِّمًا  ولا ذات بَعْل ، فجعل الله تعالى الأَجَل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل الله تعالى : " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ "الآية .
** ورد عند القرطبي
قوله تعالى : " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم "
(*) قال عبد الله بن عباس : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند الْمَسَاءَة ، فَوَقَّتَ لهم أربعة أشهر ، فمن آلَى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حُكْمِيّ .
قلت : وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلّق ، وسبب إيلائه سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده ، كذا في صحيح مسلم . وقيل : لأن زينب ردت عليه هديته ، فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن ، ذكره ابن ماجه .
(*) واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين ، فقال قوم : لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده لقوله صلى الله عليه وسلم : " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " . وبه قال الشافعي في الجديد . 
** ورد في تفسير البحر المحيط
قوله تعالى : " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ "
(*) قال ابن المسيب : كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية ، كان الرجل لا يترك المرأة ، ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها ، فيتركها لا أيما ولا ذات زوج ؛ فأنزل الله هذه الآية . 
(*) وقال ابن عباس : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر ، فوَقَّتَ الله ذلك . 
** ورد عند ابن الجوزي
قوله تعالى : " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ "
(*) قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا ، فأبت أن تعطيه; حلف أن لا يقربها السنة ، والسنتين ، والثلاث ، فيدعها لا أيما ، ولا ذات بعل ، فلما كان الإسلام ، جعل الله ذلك أربعة أشهر ، فأنزل الله هذه الآية . 
(*) وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية ، وكان الرجل لا يريد المرأة ، ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل هذه الآية 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق