قوله تعالى :" لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ "الآية
(*) عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كان إِيلَاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فَوَقَّتَ الله أربعة أشهر ، فمن كان إِيلَاؤُهُ أقل من أربعة أشهر فليس بِإِيلَاء
(*) وقال سعيد بن المسيب : كان الإِيلَاء من ضِرَار أهل الجاهلية : كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا ، وكان يتركها كذلك لاأَيِّمًا ولا ذات بَعْل ، فجعل الله تعالى الأَجَل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل الله تعالى : " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ "الآية .
** ورد عند القرطبي
قوله تعالى : " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم "
(*) قال عبد الله بن عباس : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند الْمَسَاءَة ، فَوَقَّتَ لهم أربعة أشهر ، فمن آلَى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حُكْمِيّ .
قلت : وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلّق ، وسبب إيلائه سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده ، كذا في صحيح مسلم . وقيل : لأن زينب ردت عليه هديته ، فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن ، ذكره ابن ماجه .
(*) واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين ، فقال قوم : لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده لقوله صلى الله عليه وسلم : " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " . وبه قال الشافعي في الجديد .
** ورد في تفسير البحر المحيط
قوله تعالى : " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ "
(*) قال ابن المسيب : كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية ، كان الرجل لا يترك المرأة ، ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها ، فيتركها لا أيما ولا ذات زوج ؛ فأنزل الله هذه الآية .
(*) وقال ابن عباس : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر ، فوَقَّتَ الله ذلك .
** ورد عند ابن الجوزي
قوله تعالى : " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ "
(*) قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا ، فأبت أن تعطيه; حلف أن لا يقربها السنة ، والسنتين ، والثلاث ، فيدعها لا أيما ، ولا ذات بعل ، فلما كان الإسلام ، جعل الله ذلك أربعة أشهر ، فأنزل الله هذه الآية .
(*) وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية ، وكان الرجل لا يريد المرأة ، ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل هذه الآية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق