** ورد عند الواحدي
قوله تعالى :" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى .. "الآية
(*) قال الشعبي : كان بين حَيَّيْنِ من أحياء العرب قتال ، وكان لأحد الحيّيْن طُولٌ على الآخر ، فقالوا : نقتل بالعبد منا الحر منكم ، وبالمرأة الرجل . فنزلت هذه الآية .
** ورد عند القرطبي
قوله تعالى : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ "
(*) روى البخاري والنسائي والدارقطني عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدِّيَةُ ، فقال الله لهذه الأمة : "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ" فالعفو أن يقبل الدِّيَة في العمد "فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ" يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان "ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ" مما كتبَ على من كان قبلكم "فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ" قتل بعد قبول الدِّيَة .
(*) قال الشعبي في قوله تعالى :"الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى" قال : أُنزِلَت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا ، نقبل بعبدنا فلان بن فلان ، وبأمتنا فلانة بنت فلان ، ونحوه عن قتادة .
(*) قوله تعالى : "ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ" لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك ، وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية ،فجعل الله تعالى ذلك تخفيفا لهذه الأمة ، فمن شاء قتل ، ومن شاء أخذ الدية ، ومن شاء عفا .
(*) قوله تعالى : "فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ" فله شرط وجوابه ، أي قتل بعد أخذ الدية وسقوط دم قاتل وليّه . "فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ"
قال الحسن : كان الرجل في الجاهلية إذا قَتَل قتيلاً فرّ إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون بالدّية فيقول وَلِيّ المقتول : إني أقبل الدّية ، حتى يأمن القاتل ويخرج ، فيقتله ثم يرمي إليهم بالدية .
قوله تعالى :" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى .. "الآية
(*) قال الشعبي : كان بين حَيَّيْنِ من أحياء العرب قتال ، وكان لأحد الحيّيْن طُولٌ على الآخر ، فقالوا : نقتل بالعبد منا الحر منكم ، وبالمرأة الرجل . فنزلت هذه الآية .
** ورد عند القرطبي
قوله تعالى : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ "
(*) روى البخاري والنسائي والدارقطني عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدِّيَةُ ، فقال الله لهذه الأمة : "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ" فالعفو أن يقبل الدِّيَة في العمد "فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ" يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان "ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ" مما كتبَ على من كان قبلكم "فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ" قتل بعد قبول الدِّيَة .
(*) قال الشعبي في قوله تعالى :"الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى" قال : أُنزِلَت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا ، نقبل بعبدنا فلان بن فلان ، وبأمتنا فلانة بنت فلان ، ونحوه عن قتادة .
(*) قوله تعالى : "ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ" لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك ، وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية ،فجعل الله تعالى ذلك تخفيفا لهذه الأمة ، فمن شاء قتل ، ومن شاء أخذ الدية ، ومن شاء عفا .
(*) قوله تعالى : "فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ" فله شرط وجوابه ، أي قتل بعد أخذ الدية وسقوط دم قاتل وليّه . "فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ"
قال الحسن : كان الرجل في الجاهلية إذا قَتَل قتيلاً فرّ إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون بالدّية فيقول وَلِيّ المقتول : إني أقبل الدّية ، حتى يأمن القاتل ويخرج ، فيقتله ثم يرمي إليهم بالدية .
** ورد عند الطبري
(*) قيل : إن معنى الْقِصَاصِ في هذه الآية ، مُقَاصَّةُ دِيَاتِ بعض القتلى بديات بعض ، وذلك أن الآية عندهم نزلت في حِزبَيْن تحاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتل بعضهم بعضاً ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم بأن تسقط دِيَاتُ نساء أحد الحزبين بدِيَات نساء الآخرين ، ودِيَاتُ رجالهم بدِيَات رجالهم ، ودِيَاتُ عبيدهم بدِيَات عبيدهم ، قصاصاً . فذلك عندهم معنى " الْقَصَاصِ " في هذه الآية .
(*) قال البعض : نزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قَتَل الرجل منهم عَبْدَ قوم آخرين ، لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله ، من أجل أنه عبد ، حتى يقتلوا به سَيِّدَهُ . وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلاً لم يرضوا من دم صاحبهم بالمرأة القاتلة ، حتى يقتلوا رجلاً من رهط المرأة وعشيرتها . فأنزل الله هذه الآية ، فأعلمهم أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره ، وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال ، وبالعبد العبد القاتل دون غيره من الأحرار ، فنهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص
* عن داود بن أبي هند عن الشعبي في قوله : " الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى " قال : نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقْتَتَلَتَا قِتَال عُمِّيَّة ، فقالوا : نقتل بعبدنا فلان ابن فلان ، وبفلانة فلان بن فلان ، فأنزل الله : " الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى " .
* عن داود بن أبي هند عن الشعبي في قوله : " الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى " قال : نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقْتَتَلَتَا قِتَال عُمِّيَّة ، فقالوا : نقتل بعبدنا فلان ابن فلان ، وبفلانة فلان بن فلان ، فأنزل الله : " الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى " .
* عن يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قوله: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى" قال : كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان ، فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة ، فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم ، قالوا : لا نقتل به إلا حراً! تعززاً ، لفضلهم على غيرهم في أنفسهم . وإذا قتلت لهم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين قالوا : لا نقتل بها إلا رجلاً! فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، فنهاهم عن البغي . ثم أنزل الله تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك فقال : " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ" سورة المائدة
* حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في قوله : " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" قال : لم يكن لمن قبلنا دية ، إنما هو القتل ، أو العفو إلى أهله . فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم ، فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا : لا نقتل به إلا حرا . وإذا قتلت منهم امرأة قالوا : لا نقتل بها إلا رجلا . فأنزل الله : " الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى "
(*) قال آخرون : بل نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قتال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتل من كلا الفريقين جماعة من الرجال والنساء ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم ، بأن يجعل دِيَات النساء من كل واحد من الفريقين قصاصا بدِيَاتُ النساء من الفريق الآخر ، ودِيَاتُ الرجال بالرجال ، ودِيَاتُ العبيد بالعبيد ، فذلك معنى قوله : " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى " .
* عن السدي قوله : " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى " قال : اقتَتَل أهل مِلَّتَيْنِ من العرب ، أحدهما مسلم والآخر معاهد ، في بعض ما يكون بين العرب من الأمر ، فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء على أن يؤدي الحر دِيَةَ الحر ، والعبد دِيَةَ العبد ، والأنثى دِيَةَ الأنثى ، فقاصهم بعضهم من بعض .
* عن سفيان ، عن السدي عن أبي مالك قال : كان بين حيَّيْن من الأنصار قتال ، كان لأحدهما على الآخر الطَّوْلُ فكأنهم طلبوا الفضل . فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم ، فنزلت هذه الآية : "الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى " ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق