**ورد عند القرطبي
قوله تعالى:" ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، وَمِنَ الْإبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "
(*) قوله تعالى : " ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ " .
نزلت الآية في مالك بن عوف وأصحابه حيث قالوا : " مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا " فنبَّه الله عز وجل نبيَّه والمؤمنين بهذه الآية على ما أحلَّه لهم ؛ لئلا يكونوا بمنزلة من حرَّم ما أحلَّه الله تعالى.
(*) قال العلماء : الآية احتجاج على المشركين في أمر البحيرة وما ذكر معها. وقولهم : " مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا " .
(*) قوله تعالى " أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ " أي هل شاهدتم الله قد حرَّم هذا. ولما لزمتهم الحُجّة أخذوا في الافتراء فقالوا : كذا أمر الله. فقال الله تعالى : " فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ " بيَّن أنهم كذبوا ؛ إذ قالوا ما لم يقم عليه دليل
** ورد عند البغوي
قوله تعالى:" وَمِنَ الْإبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ " وذلك أنهم كانوا يقولون : هذه أنعام وحَرْث حِجْر ، وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومُحرَّم على أزواجنا ، وحرَّموا البَحِيرة والسَّائبة والوَصيلة والحَام ، وكانوا يُحرِّمون بعضها على الرجال والنساء ، وبعضها على النساء دون الرجال ، فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان خطيبهم مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي ، فقال : يا محمد بلغنا أنك تُحرِّم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم قد حرمتم أصنافا من الغنم على غير أصل ، وإنما خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها ، فمن أين جاء هذا التحريم؟ من قبل الذكر أم من قبل الأنثى " ؟ فسكت مالك بن عوف وتَحيَّر فلم يتكلَّم .
فلو قال جاء التحريم بسبب الذكور وجب أن يحرِّم جميع الذكور ، وإن قال بسبب الأنوثة وجب أن يحرِّم جميع الإناث ، وإن كان باشتمال الرَّحِم عليه فينبغي أن يحرِّم الكل ، لأن الرَّحِم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى
** ورد عند الماوردي
قوله تعالى:" ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ "
(*) حكى أبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه عوف بن مالك ، فقال له: أحللت ما حرمه آباؤنا ، يعني من البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقال:" آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ " فسكت عوف لظهور الحُجة عليه.
** ورد عند الطبري
قوله تعالى:" أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ "
(*) عن أسباط ، عن السدي قال : كانوا يقولون يعني الذين كانوا يتخذون البَحَائِر والسَّوَائب : إن الله أَمَر بهذا . فقال الله : " أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ "
قوله تعالى:" ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، وَمِنَ الْإبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "
(*) قوله تعالى : " ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ " .
نزلت الآية في مالك بن عوف وأصحابه حيث قالوا : " مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا " فنبَّه الله عز وجل نبيَّه والمؤمنين بهذه الآية على ما أحلَّه لهم ؛ لئلا يكونوا بمنزلة من حرَّم ما أحلَّه الله تعالى.
(*) قال العلماء : الآية احتجاج على المشركين في أمر البحيرة وما ذكر معها. وقولهم : " مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا " .
(*) قوله تعالى " أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ " أي هل شاهدتم الله قد حرَّم هذا. ولما لزمتهم الحُجّة أخذوا في الافتراء فقالوا : كذا أمر الله. فقال الله تعالى : " فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ " بيَّن أنهم كذبوا ؛ إذ قالوا ما لم يقم عليه دليل
** ورد عند البغوي
قوله تعالى:" وَمِنَ الْإبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ " وذلك أنهم كانوا يقولون : هذه أنعام وحَرْث حِجْر ، وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومُحرَّم على أزواجنا ، وحرَّموا البَحِيرة والسَّائبة والوَصيلة والحَام ، وكانوا يُحرِّمون بعضها على الرجال والنساء ، وبعضها على النساء دون الرجال ، فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان خطيبهم مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي ، فقال : يا محمد بلغنا أنك تُحرِّم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم قد حرمتم أصنافا من الغنم على غير أصل ، وإنما خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها ، فمن أين جاء هذا التحريم؟ من قبل الذكر أم من قبل الأنثى " ؟ فسكت مالك بن عوف وتَحيَّر فلم يتكلَّم .
فلو قال جاء التحريم بسبب الذكور وجب أن يحرِّم جميع الذكور ، وإن قال بسبب الأنوثة وجب أن يحرِّم جميع الإناث ، وإن كان باشتمال الرَّحِم عليه فينبغي أن يحرِّم الكل ، لأن الرَّحِم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى
** ورد عند الماوردي
قوله تعالى:" ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ "
(*) حكى أبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه عوف بن مالك ، فقال له: أحللت ما حرمه آباؤنا ، يعني من البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقال:" آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ " فسكت عوف لظهور الحُجة عليه.
** ورد عند الطبري
قوله تعالى:" أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ "
(*) عن أسباط ، عن السدي قال : كانوا يقولون يعني الذين كانوا يتخذون البَحَائِر والسَّوَائب : إن الله أَمَر بهذا . فقال الله : " أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق