** ورد عند القرطبي
(*) قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"
(*) ذكر القشيري وابن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة حين فقدت العقد في غزوة المريسيع ، وهي آية الوضوء .
قال ابن عطية : لكن من حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعملا ، فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته ، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم.
(*) قال علقمة بن الفغواء عن أبيه ، وهو من الصحابة ، وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك : نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان لا يعمل عملا إلّا وهو على وضوء ، ولا يكلم أَحَدًا ولا يَرُد سلاماً إلى غير ذلك ؛ فأعلَمَه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو قيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال
** ورد في تفسير ابن رجب
(*) قال البخاري : عن عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ، وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة : فعاتبني أبو بكر ، وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء ، فأنزل الله آية التيمم ، فتيمموا فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ، قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته
* والآية التي نزلت بسبب هذه القصة : كانت آية المائدة ، فإن البخاري خرج هذا الحديث في "التفسير" من كتابه هذا من حديث ابن وهب ، عن عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم ، وقال في حديثه: فنزلت: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .." هذه الآية
* فقد تبين بهذا: أن الآية التي في سورة النساء نزلت قبل تحريم الخمر . والخمر حرمت بعد غزوة أُحُد، ويقال: إنها حرمت في محاصرة بني النضير بعد أحد بيسير، وآية النساء فيها ذكر التيمم، فلو كانت قد نزلت قبل قصة عائشة لما توقفوا حينئذ في التيمم ، ولا انتظروا نزول آية أخرى فيه . قيل: هذا لا يصح; لوجوه:
* أحدها: أن سبب نزول آية النساء قد صح أنه كان ما ينشأ من شرب الخمر من المفاسد في الصلاة وغيرها، وهذا غير السبب الذي اتفقت الروايات عليه في قصة عائشة ، فدل على أن قصة عائشة نزل بسببها آية غير آية النساء ، وليس سوى آية المائدة .
* والثاني: أن آية النساء لم تحرم الخمر مطلقا بل عند حضور الصلاة ، وهذا كان قبل أُحُد، وقصة عائشة كانت بعد غزوة أُحُد بغير خلاف، وليس في قصتها ما يناسب النهي عن قربان الصلاة مع السكر حتى تصدر به الآية .
وأما تصدير الآية بذكر الوضوء فلم يكن لأصل مشروعيته، فإن الوضوء كان شرع قبل ذلك بكثير، كما سبق تقريره في أول "كتاب الوضوء"، وإنما كان تمهيدا للانتقال عنه إلى التيمم عند العجز عنه ، ولهذا قالت عائشة : فنزلت آية التيمم، ولم تقل: آية الوضوء .
* والثالث: أنه قد ورد التصريح بذلك في صحيح البخاري
** ورد في تفسير ابن عطية
قوله تعالى : " إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ "الآية .
(*) لا يختلف أن هذه الآية هي التي قالت عائشة رضي الله عنها .. فيها نزلت آية التيمم؛ وهي آية الوضوء ؛ لكن من حيث كان الوضوء متقررا عندهم ؛ مستعملا ؛ فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته؛ وإنما أعطتهم الفائدة ؛ والرخصة في التيمم ؛ واستدل على حصول الوضوء بقول عائشة رضي الله عنها : " فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء " ، وآية النساء( آية التيمم في سورة النساء) إما نزلت معها؛ أو بعدها بيسير؛ وكانت قصة التيمم في سفر رسول الله وليسوا على ماء في غزوة المريسيع؛ وهي غزوة بني المصطلق
(*) واختلف الناس في القرينة التي أريدت مع قوله: " إِذَا قُمْتُمْ "
* فقالت طائفة: هذا لفظ عام في كل قيام؛ سواء كان المرء على طهور؛ أو محدثا؛ فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ
* قالت فرقة: نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء؛ ولا يكلم أحدا؛ ولا يرد سلاما؛ إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو عند القيام إلى الصلاة فقط؛ دون سائر الأعمال؛ قال ذلك علقمة بن الفغواء؛ وهو من الصحابة؛ وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى "تبوك"
وقال زيد بن أسلم ؛ والسدي : معنى الآية: "إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع"؛ يعني النوم.
(*) قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"
(*) ذكر القشيري وابن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة حين فقدت العقد في غزوة المريسيع ، وهي آية الوضوء .
قال ابن عطية : لكن من حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعملا ، فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته ، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم.
(*) قال علقمة بن الفغواء عن أبيه ، وهو من الصحابة ، وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك : نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان لا يعمل عملا إلّا وهو على وضوء ، ولا يكلم أَحَدًا ولا يَرُد سلاماً إلى غير ذلك ؛ فأعلَمَه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو قيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال
** ورد في تفسير ابن رجب
(*) قال البخاري : عن عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ، وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة : فعاتبني أبو بكر ، وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء ، فأنزل الله آية التيمم ، فتيمموا فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ، قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته
* والآية التي نزلت بسبب هذه القصة : كانت آية المائدة ، فإن البخاري خرج هذا الحديث في "التفسير" من كتابه هذا من حديث ابن وهب ، عن عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم ، وقال في حديثه: فنزلت: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .." هذه الآية
* فقد تبين بهذا: أن الآية التي في سورة النساء نزلت قبل تحريم الخمر . والخمر حرمت بعد غزوة أُحُد، ويقال: إنها حرمت في محاصرة بني النضير بعد أحد بيسير، وآية النساء فيها ذكر التيمم، فلو كانت قد نزلت قبل قصة عائشة لما توقفوا حينئذ في التيمم ، ولا انتظروا نزول آية أخرى فيه . قيل: هذا لا يصح; لوجوه:
* أحدها: أن سبب نزول آية النساء قد صح أنه كان ما ينشأ من شرب الخمر من المفاسد في الصلاة وغيرها، وهذا غير السبب الذي اتفقت الروايات عليه في قصة عائشة ، فدل على أن قصة عائشة نزل بسببها آية غير آية النساء ، وليس سوى آية المائدة .
* والثاني: أن آية النساء لم تحرم الخمر مطلقا بل عند حضور الصلاة ، وهذا كان قبل أُحُد، وقصة عائشة كانت بعد غزوة أُحُد بغير خلاف، وليس في قصتها ما يناسب النهي عن قربان الصلاة مع السكر حتى تصدر به الآية .
وأما تصدير الآية بذكر الوضوء فلم يكن لأصل مشروعيته، فإن الوضوء كان شرع قبل ذلك بكثير، كما سبق تقريره في أول "كتاب الوضوء"، وإنما كان تمهيدا للانتقال عنه إلى التيمم عند العجز عنه ، ولهذا قالت عائشة : فنزلت آية التيمم، ولم تقل: آية الوضوء .
* والثالث: أنه قد ورد التصريح بذلك في صحيح البخاري
** ورد في تفسير ابن عطية
قوله تعالى : " إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ "الآية .
(*) لا يختلف أن هذه الآية هي التي قالت عائشة رضي الله عنها .. فيها نزلت آية التيمم؛ وهي آية الوضوء ؛ لكن من حيث كان الوضوء متقررا عندهم ؛ مستعملا ؛ فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته؛ وإنما أعطتهم الفائدة ؛ والرخصة في التيمم ؛ واستدل على حصول الوضوء بقول عائشة رضي الله عنها : " فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء " ، وآية النساء( آية التيمم في سورة النساء) إما نزلت معها؛ أو بعدها بيسير؛ وكانت قصة التيمم في سفر رسول الله وليسوا على ماء في غزوة المريسيع؛ وهي غزوة بني المصطلق
(*) واختلف الناس في القرينة التي أريدت مع قوله: " إِذَا قُمْتُمْ "
* فقالت طائفة: هذا لفظ عام في كل قيام؛ سواء كان المرء على طهور؛ أو محدثا؛ فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ
* قالت فرقة: نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء؛ ولا يكلم أحدا؛ ولا يرد سلاما؛ إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو عند القيام إلى الصلاة فقط؛ دون سائر الأعمال؛ قال ذلك علقمة بن الفغواء؛ وهو من الصحابة؛ وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى "تبوك"
وقال زيد بن أسلم ؛ والسدي : معنى الآية: "إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع"؛ يعني النوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق